المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة فيصرف له من مخصصات وظيفته ما يلي:-
أ- نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.
ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026