المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة فيصرف له من مخصصات وظيفته ما يلي:- أ- نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا. ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة