المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع المستوى العلمي او العملي للمبعوث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة