المادة 3 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
تسري احكام هذا النظام على المبعوث سواء كان من العاملين في الجامعة او ممن يلتزم بالعمل فيها و سواء كانت الجامعة ستتولى الانفاق على بعثته او أي جهة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026