المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس الجامعة.
البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر في المؤسسة الاكاديمية المستقبلة للمبعوث وتكون غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العلمي او دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب مهارة او خبرة معينة في مجال عمل المبعوث او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية محددة.
المبعوث:الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة وبموافقتها.
لجنة البعثات: لجنة البعثات المختصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026