المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

تكون لجنة البعثات في الجامعة على النحو التالي:- أ- مجلس العمداء اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن يعملون في الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها. ب- (اللجنة الاولى) او (اللجنة الثانية ) المنصوص عليهما في نظام الموظفين الاداريين و الفنيين في جامعة اليرموك اذا كان المبعوث من موظفي الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة