المادة 16 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة الاكاديمية التي اوفد اليها او موضوع الدراسة والتدريب المتعلق ببعثته، او الدرجة العلمية التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حال موافقتها على ذلك ، وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا التغيير باي صورة كانت على التزام المبعوث ومن يكفله باحكام عقد الايفاد وعقد الكفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة