المادة 15 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
يجوز للمبعوث القيام باي عمل خلال مدة بعثته ومقابل اجر اذا كان هذا العمل مرتبطا بمتطلبات البحث والتدريس الخاصة ببعثته ، وفيما عدا ذلك لا يجوز له القيام باي عمل الا اذا كان مرتبطا بموضوع بعثته ولا يؤثر على سير دراسته وحصل على موافقة مسبقة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026