المادة 14 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
أ-يلتزم المبعوث باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها 0
ب-يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدريبه والتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام.
ج-يتولى العميد او المدير المختص متابعة سير دراسة المبعوث والشؤون الاخرى المتعلقة ببعثته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026