المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

يعتبر المبعوث ومن يكفله مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى التعهد المبرم مع المبعوث ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق على المبعوث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة