المادة 12 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة واوفد في بعثة علمية تؤدي إلى الحصول على درجة علمية يصرف له ما يلي:-
أ - نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.
ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026