المادة 11 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
أ- يدفع للمبعوث على حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-
1-اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية بالطائرة لمرة واحدة طيلة مدة البعثة.
2-رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.
3-تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.
4-مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن استنادا لاحكام هذا النظام0
5-كلفة التأمين الصحي على المبعوث وعلى زوجته واولاده المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، على ان تحدد الكلفة بتعليمات يصدرها المجلس.
6-أي نفقات دراسية أخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من الجامعة الموفد اليها.
ب-يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة تكون مدة السنة الدراسية فيها تسعة اشهر شريطة عدم صرف مخصصصافحة ت ا4ل ممنب 8عوث في العطلة الصيفية.
ج-تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة المبعوثين على ان تكون هي المستفيدة من التأمين وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
د-تعتبر النفقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أساسا في تقدير نفقات الايفاد المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (10) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026