المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

يلتزم المبعوث بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه في البرنامج الذي ابتعث لحضوره ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لتسلم العمل الذي سيسند اليه ، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر المبعوث وكفيله اوكفلاؤه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهما للجامعة بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد او عقد آخر وقعاه مع الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة