المادة 16 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

يتعهد الموفد بالخدمة في الجامعة ويلتزم بتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تحملتها الجامعة وتحتسب هذه النسبة على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه ما نسبته (%50) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالات التالية:- أ- اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب أحكام القانون والانظمة والتعليمات المعمول بها. ب- اذا استقال الموفد من الجامعة قبل أن يكمل مدة الخدمة التي التزم بها تجاهه وفقا لشروط العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك