المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
اذا أصبح الموفد او كفيله ملزما برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرته او قدرة كفيله على الوفاء بالمبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة يجوز للجهة المختصة في الجامعة تقسيط هذه المبالغ لمدة لا تزيد على ثلاثة اضعاف المدة التي قضاها الموفد في دراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026