المادة 15 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

أ- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة على بعثته مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدارها وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله. ب- اذا انهيت البعثة لأي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام فلمجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة ، اما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او التي تحملتها أي جهة أخرى مضافاً اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة. ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك