المادة 14 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.
ب- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.
ه- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام وذلك بقيام الموفد بأي عمل في اثناء البعثة.
و- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته الا انه يجوز لمجلس العمداء في هذه الحالة ان يقرر صرف قرض للمبعوث لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يقررها هذا المجلس بعد اخذ الضمانات اللازمة من الموفد لتسديد هذا القرض وفق الشروط المحددة في قرار منحه.
ز- اذا اخل بشروط تعهده تجاه الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026