المادة 9 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
يوقع الموفد تعهداً للخدمة في الجامعة الاردنية لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026