المادة 9 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

يوقع الموفد تعهداً للخدمة في الجامعة الاردنية لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك