المادة 10 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

يجب ان يقدم الموفد كفيلا مليئا يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او غيرها من الغرف الاقتصادية او احد البنوك المحلية المعتمدة بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد مع اضافة %50 من مقدار تلك النفقات ، وتشمل كلمة النفقات جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة الاردنية مباشرة او من اية جهة اخرى لمصلحة الجامعة. ويجب ان يصدق التعهد والكفالة من الكاتب العدل ويكون قرار الجامعة الاردنية فيما يتعلق بالنفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك