المادة 8 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
لا يجوز للموفد ان يخل باي شرط من الشروط المذكورة في المادة (6) وعند وقوع اي اخلال بهذه الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ويجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة الجامعية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026