المادة 8 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

لا يجوز للموفد ان يخل باي شرط من الشروط المذكورة في المادة (6) وعند وقوع اي اخلال بهذه الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ويجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة الجامعية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك