المادة 7 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
تكون مدة الايفاد كما يلي:-
أ - ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة الماجستير.
ب - اربع سنوات تجدد سنة فسنة للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة البكالوريوس.
ج- المدة التي يحددها مجلس العمداء للحصول على المؤهل المطلوب من الموفد الحصول عليه في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.
د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى فترة لا تزيد عن السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.
ه- في التخصصات التي يستدعي دراستها الحصول على المؤهل العالي المطلوب مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه المادة فلمجلس العمداء ان يقرر قبل الايفاد المدة اللازمة للايفاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026