المادة 22 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
في حالة عدم مباشرة الموفد الوظيفة او العمل اللذين يعينان له دون عذر مقبول يكون قرار اللجنة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً وغير قابل للطعن فيه من اية جهة او مرجع كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026