المادة 23 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
مع مراعاة أحكام المادة (22) السابقة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسمياً ، يصبح الموفد المذكور في حل من تعهده وبالخدمة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026