المادة 21 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

يجوز إعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته او اي جزء منها او من أي التزام آخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند اي إعفاء كهذا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة ولمجلس العمداء ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك