المادة 7 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 2005

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-متابعة قرارات اللجنة واقتراحاتها. ?ب- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. ?ج-متابعة انشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك