المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 2005

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. ب- للجنة دعوة شخص او اكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها. ج- تضع اللجنة الاسس اللازمة لتنظيم اجتماعاتها ولهذه الغاية تكلف اللجنة بناء على تنسيب العميد احد موظفي عمادة البحث العلمي ليقوم بتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك