المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 2005
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
?أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
?ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وتحفيز تلك القطاعات للاستفادة من الباحثين في الجامعة.
?ج-الموافقة على مشروعات خطط البحث العلمي واعطاء الاولوية للمشروعات المشتركة التي تلبي حاجات المجتمع الاردني.
?د-اقتراح الحوافز التشجيعية للباحثين المتفوقين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتقديمها للرئيس لرفعها الى المجلس لاقرارها.
ه - تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.
?و-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة.
?ز-مناقشة التقرير السنوي الذي يعده العميد عن انشطة عمادة البحث العلمي.
?ح-بحث أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026