المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 2005
أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي )برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1- ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الاستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك ، يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2-اثنين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهما صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنة قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026