المادة 8 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 2005
تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم في الكلية لجنة فرعية تسمى ( اللجنة الفرعية للبحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم ، حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي في الكليات والاقسام كل حسب اختصاصها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026