المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى المجلس لاقرارها. د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها. ه- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة. ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة