المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003
للمجلس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي المستند الى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم فيها ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للعمل في مشروع بحث علمي معين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026