المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003
أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- للرئيس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي تعيين عضو اضافي او اكثر فيه من خارج الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026