المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003

أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- للرئيس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي تعيين عضو اضافي او اكثر فيه من خارج الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة