المادة 9 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

تنفيذ الحجز في غياب المدين: كما يجوز الحجز بحضور المدين يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه في حالة تعذر حضوره او امتناعه عن الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك