المادة 10 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
التحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه:
أ- يتوجب على مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المعين من قبله ان يتحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه قبل ايقاع الحجز.
ب- اذا ظهر لمأمور الاوقاف او مأمور الحجز ان المدين هو واضع اليد على الاشياء المطلوب حجزها في محل اقامته او مكان عمله فعليه إتمام معاملة الحجز على اعتبار ان وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون ان يلتفت الى ما يوصفردهحة 4 من 14 هو او اي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استثنائها كلها او بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم او قرار صادر من محكمة مختصة يقضي بتأخير الحجز.
ج- اذا ادعى اي شخص بأن المال المنقول الذي تحت يد المدين هو ملكه وابرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز تأخير معاملة الحجز والبيع بالاستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الاخطار المرسل للمدين بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026