المادة 11 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
تبليغ تقرير الحجز للمدين:
اذا اجري الحجز بحضور المدين يبلغه مأمور الاوقاف او مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز، فاذا لم يدفع المدين الدين خلال أسبوع لصندوق الاوقاف من تاريخ هذا التبليغ يباشر مأمور الاوقاف أو مأمور الحجز بعد ان يقرر مأمور الاوقاف ذلك بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة العلنية على أن يبدأ بيع الأهون منها على المدين.
واذا أجري الحجز في غياب المدين فعلى مأمور الاوقاف أن يبلغه خلاصة المحضر وتعتبر المهلة من تاريخ التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026