المادة 12 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
جواز بيع الاشياء المحجوزة بما يخشى تلفه:
اذا كانت الاشياء المحجوزة مما يخش تلفه او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلمأمور الاوقاف ان يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة المدين وصندوق الأوقاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026