المادة 13 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

أعلان بيع الأموال المنقولة: أ- عند مباشرة بيع أموال المدين واشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او ا كثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان مأمور الاوقاف الا ان تكون قيمة الاشياء لا تتحمل نفقات النشر في الجرائد او لم يكن في محل البيع جرائد فيكتفى عندئذ بتعليق اعلان عن البيع في محل وجود الأشياء المحجوزة وفي المحل الذي ستباع فيه. ب- يجب ان يدرج في الاعلان جنس ونوع الأموال والأشياء التي ستباع ومكان المزايدة ووقتها. ج- يجب ان لا تقل مدة الاعلان عن ثلاثة أيام الا اذا كانت الأموال المراد بيعها مما يخشى تلفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك