المادة 14 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
بيع الأموال المنقولة المحجوزة:
في الوقت المعين في الاعلان يضع مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المنتدب الأشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها الى طالبها بالبدل المقرر ويحرر محضراً بواقعة الحال يوقعه هو والحاضرون.
ان عدم حضور المدين اثناء المزايدة لا يستدعي تأخيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026