المادة 15 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
مكان المزايدة:
تجري المزايدة بالاشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولمأمور الأوقاف ان يختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأشياء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026