المادة 16 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
يقتصر البيع على ما يكفي لسداد الدين:
اذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين فيجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية لصاحبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026