المادة 17 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
رفض المزاود شراء المال:
يجوز ان يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة (تأمين) بمعدل 10% واذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حال نقصان المزايدة الثانية عن الأولى يحق لمأمور الأوقاف محاسبة الممتنع وتحميله الفرق من اصل التأمين المدفوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026