المادة 8 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

حجز الاموال المنقولة وكيفية اجراء الحجز: أ- يقوم مأمور الاوقاف باتخاذ الوسائل الاجرائية المحددة في هذا النظام بنفسه ويجوز له ان يعين اي موظف من موظفي دائرة الاوقاف ممن هم تابعون له مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز. ب- يذهب مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المعين بموجب البند السابق مع احد جباة او اذنة دائرة الاوقاف الى المكان الذي توجد فيه الاموال والاشياء المطلوب حجزها مصطحباً اذا كان ذلك ممكناَ مختار الحي والا شاهدين لا علاقة ولا قرابة لهما معه ويباشر معاملة الحجز فينظم كشفاً يدون فيه النقود والاموال والاشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها ومقدارها وينظم محضرا يبين مجرى المعاملة يوقع عليه هو والحاضرون. فان كانت الأموال المحجوزة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الاوقاف كالنقود والمجوهرات وما شابه ذلك يترتب عليه ان ينقلها الى دائرة الاوقاف ويحفظها فيها. وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ينقلها الى محل مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارساً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك