المادة 7 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
ما لا يجوز بيعه مستقلاً عن غير المنقول:
لا يجوز حجز الاموال والاشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فيجوز لمأمور الاوقاف حجزها وبيعها:
1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمتوفرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.
3- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرزة والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الاشياء اللازمة لاحتياج المزرعة والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026