المادة 6 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
القسم الثاني
في حجز وبيع أموال المدين المنقولة
لا يجوز حجز وبيع الاشياء الاتي ذكرها :-
المادة 6- الأموال المستثناة من الحجز:
1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
3- الكتب والآلات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته.
4- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله.
5- مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً.
6- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه اذا كان زارعاً.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البذار.
8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء أكانت محصودة او مقطوعة ام لم تكن.
11- النفقة.
12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة.
13- البوالص والشكات وسندات الأمر الا اذا كانت قد أجري عليها الاخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها او أعلن افلاس حاملها، او أصبحت في اي حالة غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها.
14- الابنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والاوقاف المخصصة لاداء أعمالها وكذلك الابنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026