المادة 6 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

القسم الثاني في حجز وبيع أموال المدين المنقولة لا يجوز حجز وبيع الاشياء الاتي ذكرها :- المادة 6- الأموال المستثناة من الحجز: 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 3- الكتب والآلات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته. 4- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله. 5- مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً. 6- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه اذا كان زارعاً. 7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البذار. 8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى. 9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة. 10- الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء أكانت محصودة او مقطوعة ام لم تكن. 11- النفقة. 12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة. 13- البوالص والشكات وسندات الأمر الا اذا كانت قد أجري عليها الاخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها او أعلن افلاس حاملها، او أصبحت في اي حالة غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها. 14- الابنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والاوقاف المخصصة لاداء أعمالها وكذلك الابنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك