المادة 5 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
حجز وبيع أموال المدين:
اذا انقضت مدة الاخطار بعد تبليغه للمدين ولم يسدد الدين كما حدد في الاخطار فيجوز لمأمور الأوقاف عندئذ اتخاذ الوسائل الاجرائية بحق المدين لتحصيل الدين بحجز نقوده الموجودة في يده او في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في المواد اللاحقة في هذا النظام، على انه اذا جوبه موظفو الأوقاف اثناء قيامهم بواجباتهم بمقتضى هذا النظام بالمعارضة فلقاضي القضاة ان يصدر أمراً كتابياً، يخولهم فيه حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بواجباتهم ويجب على كل من يبرز اليه هذا الأمر ان يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف منهم عن القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة بالقوانين الجزائية، على من يقصر في انفاذ أمر آمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026