المادة 41 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
حق المشتري بفسخ المزايدة:
اذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر من تاريخ الاحالة القطعية فللمشتري الحق في فسخ المزايدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026