المادة 40 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
ظهور مشتري بعد الاحالة القطعية:
اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب، وضم 10% او أكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي احيل المال غير المنقول لعهدته احالة قطعية لمدة ثلاثة ايام ثم تجري الاحالة القطعية على الطالب الأخير منهم ولا يقبل بعد مرور الثلاثة ايام المذكورة المعينة للاخبار بعد الأخير اي ضم مهما كان قدره..
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026