المادة 39 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
استنكاف المشتري:
اذا استنكف المشتري الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك يضمن مأمور الاوقاف ذلك المستنكف الفرق بين البدلين ويخصمه من التأمين الذي كان دفعه واذا كان التأمين لا يكفي فيكون ملزماً بدفع الفرق واذا أصر الطالب الاول على كف يده يوضع ذلك المال غير المنقول في المزيادة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري احالته القطعية على الطالب ويكون المستنكف اي المزايد الذي رست عليه الاحالة ملزماَ بدفع الفرق الحاصل بين البدلين.
ويحق لأي من المدين او مدير الأوقاف العام مطالبة المستنكف بذلك الفرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026