المادة 42 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
متى تعاد المزايدة:
اذا فسخت المزايدة من قبل المشتري او تأخرت لأسباب قانونية يجب اعادتها لمدة خمسة عشر يوماَ ولكن اذا تركت زيادة عن سنة فتلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026