المادة 24 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
حجز الاسهم والتحاويل:
يجوز لمأمور الاوقاف او لمأمور الحجز المعين من قبله حجز الاسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم او المشروطة لحاملها وبيعها على انه عند حجز السندات المحررة للاسم يجب اجراء التبليغات للشركة بصفتها شخصاً ثالثاً لتضع شرحاً على قيد هذه السندات يقضي بعدم نقلها لاسم آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026