المادة 23 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
حجز بدل الايجار والأجور:
أ- يجوز لمأمور الاوقاف حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة واستيفاء الدين المطلوب منها.
ب- كما يجوز له لنفس الغاية حجز اجرة المدين عن الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدما بها على ان لا يحجز اكثر من ربعها.
ج- لا يسمع ادعاء المستأجر بأنه دفع بدل الايجار اذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في صك الايجار المصدق او بصورة مخالفة لعرف البلدة وعادتها الا اذا اثبت الدفع على حدة قبل ان يتبلغ المستأجر ورقة الحجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026